المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعاً خطياً اذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة