المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026