المادة 110 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فوراً الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026