المادة 110 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959

يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فوراً الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة