المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959
يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026