المادة 95 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفا بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026