المادة 94 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص أو أي شيء الا اذا كان مصحوبا بمختار المحلة او بشخصين منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026