المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
4- الدخول بلا مذكرة
يجوز لاي مأمور شرطه او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دو مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:
1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ أمد قريب.
2- اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك.
3- اذا استنجد أحد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرما يرتكب فيه.
4- اذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026