المادة 92 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يجوز للمدعي العام ان ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه.
2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026