المادة 96 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري أو لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026