المادة 344 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.
2- مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026