المادة 345 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- تجري مدة التقادم: أ- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ، ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى. ب- وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته او في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون. 2- واذا كان المحكوم عليه موقوفا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة