المادة 343 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابا، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا.
2- اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026