المادة 342 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة.
2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين.
3- مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026