المادة 33 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالا الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026