المادة 32 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة.
2- يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه والمشتكي عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026