المادة 34 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه أوراق او أشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. 2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة