المادة 257 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق القرارات الضريبة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم.
2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعى رضوخا لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026