المادة 258 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا الا اذا أمرت بخلاف ذلك أو اذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة