المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الباب الثامن الطعن في الاحكام الفصل الاول الاستئناف تقبل الطعن بطريق الاستئناف: 1- الاحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية. 2- القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى . 3- الاحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة