المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الثامن
الطعن في الاحكام
الفصل الاول
الاستئناف
تقبل الطعن بطريق الاستئناف:
1- الاحكام الصادرة من أية محكمة بدائية بصفتها الجنائية أو البدائية.
2- القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى .
3- الاحكام أو القرارات التي يرد نص خاص بموجب أي قانون آخر على جواز استئنافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026