المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة أن تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية.
2-مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة (212) من هذا القانون تسري احكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026