المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار الامهال ، ملغاة حكما بعد عرضه على المدعي العام ، وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026