المادة 253 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
في مدة وجود أموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026