المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- لا يكون غياب أحد المتهمين بحد ذاته سببا لارجاء المحاكمة أو تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. 2- للمحكمة أن تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الامانات اذا طلبها أصحابها أو مستحقوها ويحق لها أن تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها. 3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد أن ينظم بها محضرا يبين فيه عددها وأوصافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة