المادة 170 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا حضر المدعي بالحق الشخصي أو الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق أحكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026