المادة 169 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول، للمحكمة أن تحاكمه غيابيا، ولو كان مكفولا، ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026