المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة بدلاً عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة 0
2-على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان الظنين شخصاً معنوياً يسوغ له في الدعوى الجنحية أن ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026