المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث أو فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026