المادة 19 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض أياً من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026