المادة 18 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
احكام عامة
يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزير العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026