المادة 20 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
أ- يعتبر من الضابطة العدلية كل ضمن اختصاصه الوظيفي :-
1- ضباط وافراد الشرطة العسكرية والأمن العسكري وقوات حرس الحدود والقوة البحرية وأمن وحماية المطارات وحرس الطائرات .
2- هيئات التحقيق المشكلة وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
3- ضباط وافراد الأمن العام .
4- ضباط وافراد المخابرات العامة .
ب- يعتبر من الضابطة العدلية قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية وقادة المواقع والمفارز كل فيما يتعلق بمرؤوسيهم في الجرائم التي يرتكبونها في وحداتهم وتشكيلاتهم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026