المادة 40 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
المادة -40-
لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في اي محكمة قاضيان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة