المادة 41 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
في غير حالات الضرورة لا تجري والتنقلات بين القضاة الا مرة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة