المادة 41 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

في غير حالات الضرورة لا تجري والتنقلات بين القضاة الا مرة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة