المادة 39 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على القضاه هي:-
أ) التنبيه الخطي الذي يقرر الوزير توجيهه وحفظه في ملف القاضي.
ب)الانذار.
ج)الحسم من الراتب.
د) تنزيل الدرجة.
ه)العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026