المادة 38 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ، ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد باوقات الدوام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة