المادة 38 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الادب يشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ، ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد باوقات الدوام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026