المادة 31 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

ترفع الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور امام المجلس وعلى المجلس مباشرة الاجراءات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة