المادة 31 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
ترفع الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة او التهم والادلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس القضائي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور امام المجلس وعلى المجلس مباشرة الاجراءات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026