المادة 30 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب الوزير ويعلم المجلس بهذا الطلب فاذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب جاز للمجلس ان يتقلى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة