المادة 29 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
يجوز للمجلس ان يأمر بكف بيد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب الوزير او النائب العام. وللمجلس ان يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله ايضا ان يعيد النظر في كل وقت في قرار كف اليد او وقف صرف الراتب واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانة القاضي يتقاضى ما اوقف صرفه من الرواتب والعلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026