المادة 32 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضاءه للقيام بذلك وللمجلس او العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026