المادة 3 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004
أ- لمجلس الوزراء ، اذا استدعت المصلحة العامة ، ان يتخذ قراراً بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يحتمل ان تتعرض لاوضاع او ظروف استثنائية يرى مجلس الوزراء انها قد تنعكس بصورة سلبية على الجهاز المصرفي الاردني وعلى تلك الودائع وعلى من قد يكون لهم حقوق فيها وذلك لمنع التصرف بها بموجب أي اجراءات فردية او التزامات تعاقدية او احكام قضائية.
ب-لمقاصد هذا القانون ، تعتبر ودائعاً للجهة الحكومية غير الاردنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، أي اموال مودعة في المملكة باسم أي شخص طبيعي يشغل ، او كان يشغل ، وظيفة عامة في تلك الجهة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026