المادة 2 من قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكام هذا القانون.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الجهة الحكومية غير الاردنية : أي حكومة غير اردنية او أي وزارة او مؤسسة عامة او اي جهة رسمية اخرى تابعة لتلك الحكومة.
المتضرر : البنك المركزي الاردني او أي بنك مرخص او أي شركة مالية مرخصة تتعرض أي منها لمخاطر مصرفية او يترتب على أي منها التزام لاي شخص بسبب الودائع المجمدة بمقتضى احكام هذا القانون او لكون أي منها دائناً للجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها ويعتبر في حكم المتضرر أي جهة حكومية اردنية او أي مؤسسة عامة اردنية او أي شركة اردنية تملكها الحكومة الاردنية او تساهم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026