القوانين

قانون ادارة الودائع المجمدة رقم 17 لسنة 2004

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون ادارة الودائع المجمدة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق ادارة الودائع المجمدة المنشأ وفقا لاحكا…
  3. المادة 3أ- لمجلس الوزراء ، اذا استدعت المصلحة العامة ، ان يتخذ قراراً بتجميد أي ودائع موجودة في المملكة لدى أي جهة عامة او خاصة اذا كانت مملوكة لجهة حكومية غير اردنية تعرضت او يح…
  4. المادة 4أ- ينشأ ، بقرار من مجلس الوزراء صندوق يسمى ( صندوق ادارة الودائع المجمدة ) تحول لحسابه الودائع التي تم تجميدها بمقتضى احكام المادة (3) من هذا القانون ، وذلك للتصرف بها وف…
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة ترتبط برئيس الوزراء يرأسها وزير المالية ويشترك في عضويتها كل من:- 1- وزير الصناعة والتجارة. 2- محافظ البنك المركزي الاردني. 3- أ…
  6. المادة 6أ- لاي متضرر ان يتقدم الى اللجنة بطلب ، معززا بالوثائق اللازمة ، لاستيفاء حقوقه او تغطية مخاطره الناشئة عن عقد مبرم مع الجهة الحكومية غير الاردنية او من خلالها او بضمانته…
  7. المادة 7يحل الصندوق محل المتضرر الذي تم الوفاء له بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون في مطالبة أي جهة او هيئة ، حكومية او خاصة ، اقليمية او دولية ، نتيجة للوفاء …
  8. المادة 8أ- يحق للجنة اتخاذ أي قرارات او اجراءات او تصرفات تراها ضرورية للحفاظ على حقوق أي طرف ذي علاقة باموال الصندوق بما في ذلك الجهة الحكومية غير الاردنية التي تم تجميد ودائعها…
  9. المادة 9لمجلس الوزراء ، اتخاذ قرار بحل الصندوق وبِأيلولة امواله الى الخزينة العامة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
  10. المادة 10يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب اللجنة ، القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ- الاحكام المتعلقة بالصندوق وادارة امواله والتص…
  11. المادة 11رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.