المادة 12 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011
تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الدراسات الدوائية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
أ-مدير مديرية الدواء في المؤسسة نائبا للرئيس 0
ب-رئيس قسم الدراسات الدوائية 0
ج-صيدلي من مديرية الدواء بناء على تنسيب مدير الدواء 0
د-طبيبين احدهما يسميه الوزير والاخر اخصائي امراض باطنية يسميه مجلس نقابة الاطباء 0
ه- مدير الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية 0
و- خمسة اشخاص يمثلون الجامعات والقطاع الخاص من المتخصصين في مجال حركية الدواء والصيدلة التحليلية والاحصاء الحيوي والصيدلة السريرية وعلم الادوية يتم اختيارهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026