المادة 13 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011
تتولى لجنة الدراسات الدوائية المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها 0
ب-تقييم تقارير الدراسات المقدمة اليها لاعتمادها 0
ج-التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك 0
د-التأكد من التزام الجهات المرخص لها باجراء الدراسات الدوائية بمقتضى احكام هذا القانون بتطبيق اسس الممارسة الجيدة للفحوصات السريرية والمخبرية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026