المادة 11 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011
يلتزم كل من يجري الدراسات الدوائية بمخطط الدراسة المعتمد من قبل لجنة الدراسات الدوائية كما عليه ان يلتزم باعلان هلسنكي الخاص باجراء الدراسات الدوائية على الانسان 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026