المادة 4 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

أ- يتكون مجلس الأمانة من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على ان يكون ثلثا أعضائه م ب- يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية ويحدد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه. ج- إضافة الى مقاعد الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تخصص للنساء نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى عدد صحيح وفي حال تساوي هذه النسب يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهنّ واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة الأمانة. د- يعين الأمين من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة