المادة 5 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
أ- لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:-
1.مجنونا او معتوها .
2.محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه.
ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والإعسار على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون .
د- تتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026