المادة 3 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
أ- الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تعين حدودها بمقتضى أحكام هذا القانون ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال المجلس ولها اجراء التصرفات القانونية جميعها ومباشرة الإجراءات القضائية بتوكيل المحامين.
ب- تتمتع الأمانة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة.
ج- تعتبر الأمانة بلدية لجميع الغايات ولا تسري عليها أحكام أي تشريع آخر إذا تعارضت أحكامه مع أحكام هذا القانون مالم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس تحديد أو توسيع أو تضييق حدود الأمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ه- إذا ضُ مت أي بلدية أو تجمعات سكانية للأمانة فتصبح الأمانة الخلف القانوني والواقعي لها وتنتقل اليها أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها.
و- تعتبر الإجراءات والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المتعلقة بالأمانة صحيحة ومنتجة لآثارها وكأنها صادرة بمقتضاه مالم ينص على خلاف ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026