المادة 21 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
- تسجل أموال الأمانة غير المنقولة باسم الأمانة ولا يتصرف فيها الا وفقا لما يلي:-
أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند إلى توصية المجلس في حالات التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو البيع باستثناء فضلات الطرق .
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين في حال بيع فضلات الطرق أو رهن أو مبادلة هذه الأموال أو تخصيصها لغايات النفع العام على أن يخضع قرار التخصيص أو التأجير لموافقة الرئيس إذا كان لمدة تزيد على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026