المادة 20 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
أ- تبدأ السنة المالية للأمانة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- يرفع الأمين الحسابات المالية المدقً قة عن السنة المنتهية للمجلس لإقرارها خلال أربعة أشهر من انتهائها وترفع إلى الرئيس لتصديقها بعد إقرارها.
ج- تعتبر أموال الأمانة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال الأمانة.
د-1- لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة.
2- عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه.
ه- يجوز للأمانة الحصول على التصنيف الائتماني لغايات الاقتراض وإصدار السندات الخارجية، على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026