المادة 22 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

أ- تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:- 1- الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص على استيفائها. 2- ريع المشاريع الاستثمارية . 3- الإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير. 4-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- للأمانة ان تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية. ج- يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. د- تبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة